المادة رقم 39 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تنفيذ السندات الرسمية
1- السندات الرسمية القابلة للتنفيذ والمحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في فلسطين.
2- يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى رئيس محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصها.
3- لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة كرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في فلسطين.