المادة رقم 40 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
أحكام التنفيذ 1- التنفيذ لا يرد إلا على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون. 2- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية