المادة رقم 40 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

أحكام التنفيذ
1- التنفيذ لا يرد إلا على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون.
2- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية