المادة رقم 41 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

بدء التنفيذ
يبدأ التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائلة وعلى ما له من حقوق لدى الغير، وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.