المادة رقم 42 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

إيداع مبلغ للوفاء
1- يجوز في أي حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
2- إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع، فلا يكون لها من أثر في حق من خصص لهم المبلغ.