المادة رقم 46 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

حظر الحجز على البوالص
لا يجوز حجز البوالص والشيكات وسندات الأمر إلا إذا كان أجري عليها الاحتجاج بسبب عدم تأديتها أو أعلن إفلاس حاملها أو أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال.