المادة رقم 48 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

حظر الحجز
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة:
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة موسم زراعي واحد.
3- المعدات والآلات والماشية اللازمة لزراعة المدين لأرضه إذا كان مزارعاً، وكذلك ما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة موسم زراعي واحد.
4- مقدار البذور والأسمدة التي تكفي لزراعة المدين لأرضه التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً، وذلك لمدة موسم زراعي واحد.