المادة رقم 49 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
حظر الحجز على المبالغ المقررة للنفقة لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو الصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة.