المادة رقم 52 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الاقتطاع من الراتب
1- يجب على الموظف المختص بدفع الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها (بصفته شخصاً ثالثا) أن يخطر دائرة التنفيذ خلال أسبوع من تبليغها له بتوقيع الحجز بقيامه بإجراء الحجز، وأن يبين مقدار الراتب المخصص للمدين، ويعلمها بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه.
2- فإذا لم يقتطع من الراتب ما هو مقرر حجزه قانوناً أو اقتطعه ناقصاً، تحصل دائرة التنفيذ من راتب ذلك المأمور أو من أمواله الأخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون أن تكون مضطرة للحصول على حكم عليه بذلك، وللمأمور الحق في الرجوع على المدين بما حصل منه.