المادة رقم 54 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

حظر الحجز على المنقولات
لا يجوز حجز وبيع الأشياء التالية مستقلة عن المال غير المنقول وإنما تحجز وتباع معه:
1- المنقولات المتصلة بالمال غير المنقول والمستقرة فيه والمرصودة لخدمته واستغلاله بشرط أن تكون مستعملة فيما خصصت له.
2- خلايا النحل والآلات والأدوات والحيوانات وغيرها من الأشياء اللازمة لعمل المزارع والمعامل.
3- التأمينات العينية وحقوق الارتفاق.