المادة رقم 55 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

دفع النفقات
يجب على الدائن أن يدفع سلفاً جميع النفقات والمصاريف اللازمة لمباشرة التنفيذ على أن تحصل فيما بعد من المدين.