المادة رقم 56 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

حظر التقدم للمزايدة
لا يجوز للقضاة ولا الموظفين الذين باشروا إجراءات التنفيذ أو نظروا فيها أو في المسائل المتفرعة عنها أو شاركوا في شيء من ذلك بأي وجه من وجوه المشاركة- أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.