المادة رقم 57 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

حظر تقدم المحامين للمزايدة
لا يجوز للمحامين الذين باشروا إجراءات التنفيذ لمصلحة موكليهم والموكلين عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلا.