المادة رقم 59 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
الأثر المترتب على شطب دعوى التنفيذ المستعجلة يترتب على القرار الصادر بشطب دعوى التنفيذ المستعجلة لغياب الخصوم وعلى الحكم ببطلان إجراءاتها أو بعدم قبولها أو بأي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها- زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب على رفعها.