المادة رقم 59 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الأثر المترتب على شطب دعوى التنفيذ المستعجلة
يترتب على القرار الصادر بشطب دعوى التنفيذ المستعجلة لغياب الخصوم وعلى الحكم ببطلان إجراءاتها أو بعدم قبولها أو بأي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها- زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب على رفعها.