المادة رقم 60 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

انتهاء الدعوى
إذا خسر المدعي في دعاوى التنفيذ المستعجلة دعواه، جاز لقاضي التنفيذ أن يحكم عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.