المادة رقم 61 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

منازعة التنفيذ
1- يجوز أن تبدأ منازعة التنفيذ المستعجلة عند مباشرة التنفيذ في هيئة إشكال بطلب إجراء وقتي بطلب وقف إجراء مستعجل، ويكون على القائم بالتنفيذ في هذه الحالة أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط دون أن يتمه، مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الطلب.
2- على القائم بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لدائرة التنفيذ يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه الطالب، وعلى قلم دائرة التنفيذ قيد الطلب يوم تسليم الصورة في السجل الخاص بذلك.
3- يطبق على الطلب جميع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن دعاوى منازعات التنفيذ المستعجلة.