المادة رقم 62 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

عدم وقف التنفيذ
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو المبلغ الذي يرتئيه.