المادة رقم 63 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تقييد التنفيذ
لا يجوز تنفيذ الالتزامات التي لا يكون محلها مبلغاً من النقود جبراً إلا إذا كان ذلك ممكناً قانوناً.