المادة رقم 64 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

جواز حبس المدين
1- إذا لم يذعن المدين في السند التنفيذي ويسلم برضاه الشيء المعين واجب التسليم ولم يكن ذلك الشيء ظاهراً للعيان، وعجز المدين عن تقديم أدلة كافية على تلفه أو هلاكه أو ضياعه، يجوز حبسه وفقاً لإجراءات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون.
2- لا تطبق أحكام البند (1) أعلاه إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن سبب لا يد للمدين فيه.