المادة رقم 72 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

إخطار الشخص الثالث بالحجز
1- عندما تكون الأموال المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يجري الحجز بإخطاره ورقة حجز تبلغ إليه بذاته موقعة من مأمور التنفيذ وتشتمل على البيانات الآتية:
أ- صورة من السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه.
ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
ج- منع الشخص الثالث المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المدين المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة.
د- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام.
2- لا يجوز لدائرة التنفيذ تبليغ ورقة الحجز إلا إذا أودع طالب الحجز خزانة الدائرة مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل التبليغ وصورته.