المادة رقم 74 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

التبليغ حسب الأصول
1- يكون إبلاغ الحجز إلى المدين بورقة تبليغ تبلغ إليه بحسب الأصول، وتشتمل على صورة من ورقة الحجز المبلغة إلى الشخص الثالث المحجوز لديه.
2- على دائرة التنفيذ تبليغ الحجز إلى المدين خلال السبعة أيام التالية لتبليغه إلى الشخص الثالث وتشتمل ورقة التبليغ على صورة من ورقة الحجز المبلغة إلى الشخص الثالث المحجوز لديه.