المادة رقم 75 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

رفع دعوى لرفع الحجز
1- يجوز للمدين المحجوز على أمواله أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أما قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على الشخص الثالث برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه.
2- يترتب على إبلاغ الشخص الثالث بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.