المادة رقم 76 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الإقرار بالأموال من قبل الشخص الثالث
1- يجب على الشخص الثالث أن يقر بما في حيازته من أموال المدين وبما في ذمته له من ديون بمقتضى محضر يجري تحريره في دائرة التنفيذ خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحجز، ويذكر بالمحضر بياناً مفصلاً بالأموال التي تحت يده وبالديون التي في ذمته موضحاً مقدارها وسندها وأسباب انقضائها إن كانت قد انقضت (كما يبين) جميع الحجوزات الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.
2- لا يعفي الشخص الثالث من واجب إقراره أن يكون غير مدين للمدين المحجوز عليه.