المادة رقم 78 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تسليم الأموال والديون
1- يجب على الشخص الثالث بعد سبعة أيام من تاريخ إقراره أن يسلم إلى دائرة التنفيذ الأموال والديون التي أقر بها أو ما يفي منها بحق الحاجز.
2- يحق للشخص الثالث خصم المصاريف التي أنفقها من الدين المترتب في ذمته بعد إقرارها من قاضي التنفيذ.
3- إن كان المال مما يخشى تلفه أو هلاكه، فيتم تسليمه لدائرة التنفيذ خلال يوم واحد وتقوم دائرة التنفيذ خلال ثلاثة أيام بحد أقصى ببيعه بمزاد علني، ويودع الثمن لدى دائرة التنفيذ.