المادة رقم 80 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تعيين المعاونين أو الكتبة
في التنفيذ بحجز أموال المدين المنقولة يعين مأمور التنفيذ أحد المعاونين أو الكتبة في دائرة التنفيذ لتنفيذ معاملة الحجز.