المادة رقم 87 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الحجز بحضور المطلوب التنفيذ ضده
إذا حصل الحجز بحضور المطلوب التنفيذ ضده تسلم له صورة من محضر الحجز، فإن كان الحجز في غيبته وجب تبليغه بالمحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر.