المادة رقم 90 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

التوقيع على المحضر
يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع أو رفض استلام الصورة وجب على مأمور الحجز أن يرفع الأمر في اليوم ذاته إلى قاضي التنفيذ ليأمر بتبليغه بالمحضر بإجراءات التبليغ القانونية خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى مأمور الحجز إثبات كل ذلك في المحضر.