المادة رقم 91 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الأجر
1- يستحق الحارس غير المدين أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز على الأموال المحجوز عليها.
2- يقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.