المادة رقم 92 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

جرد الأموال
1- إذا وجد مأمور الحجز أن الأموال المطلوب حجزها قد سبق الحجز عليها وجب عليه أن يجرد هذه الأموال ويثبتها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل.
2- يجري تبليغ المحاضر المحررة في اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً ودائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز الأول.
3- يترتب على الإبلاغ أن تكون الأموال السابق حجزها محجوزة لأجل الدينين معاً ويبقى الحجز قائماً لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول.