المادة رقم 93 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الحجز الباطل
إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوزات اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها.