المادة رقم 99 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

إجراء المزايدة
تجري المزايدة في الأموال المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولدائرة التنفيذ أن تختار محلاً آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الأموال.