المادة رقم 100 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

البيع بالمزايدة
1- في الوقت المعين بالإعلان للبيع بالمزايدة العلنية لا يبدأ مأمور الحجز الإجراءات إلا بعد أن يجرد الأموال المحجوزة ويحرر محضراً بذلك ويبين فيه ما يكون قد نقص منها.
2- عدم حضور الحاجز والمحجوز عليه لا يمنع المزايدة ولا يتسبب في تأخيرها.
3- يجري البيع بالمزايدة بأن يضع مأمور الحجز الأموال المحجوزة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها إلى طالبها في البدل المقرر ويحرر محضراً بذلك يوقعه والحاضرون ذوو العلاقة ويذكر فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه أثناءها من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها وحضور الحاجز والمحجوز عليه وغيابهم والثمن الذي تم به البيع واسم المشتري وتوقيعه.