المادة رقم 101 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

عدم دفع الثمن من المشتري
إذا لم يدفع المشتري الثمن فوراً تطرح الأموال المحجوزة مجدداً للبيع على عهدته، وتجري المزايدة في الحال إذا كان الأمر مستطاعاً، ولا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن ولكنه يتحمل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع أخيراً مع النفقات الإضافية التي تسبب فيها ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة.