المادة رقم 102 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

إرجاء البيع بالمزايدة
1- إذا لم يحصل البيع بالمزايدة في اليوم المعين في محضر الحجز وفي الإعلان يرجأ ليوم آخر وتعاد إجراءات الإعلان على الوجه المبين في المواد السابقة، ويبلغ المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للإعلان قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
2- إذا كان إرجاء البيع بالمزايدة راجعاً إلى عدم تقدم أحد للشراء تباع الأموال المحجوزة في المزايدة الجديدة لمن يتقدم لشرائها ولو بثمن أقل مما قدرت به في أوراق الحجز.