المادة رقم 103 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تعدد الأموال المراد بيعها
إذا كانت الأموال المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات يجب توقيف المزايدة ورد الأشياء الباقية لصاحبها.