المادة رقم 104 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

بيع الأموال المحجوزة من أجل الدين العادي
1- يجوز بيع الأموال المحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز وفي هذه الحالة يستوفي اولاً أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لأصحاب الديون العادية.
2- يجوز بيع الأموال الموضوعة تأميناً لدين إذا تبين أن قيمتها تزيد على الدين المؤمن، وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك:
أ) ألا تفتح المزايدة عليها بمبلغ أقل من الدين المؤمن.
ب)أن يدفع عند تمام البيع إلى أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي إلى صاحب الدين العادي.