المادة رقم 107 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الحوالات الموجودة بحوزة المدين
الأسهم والسندات والحوالات الموجودة في حوزة المدين يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول إذا كانت لحاملها أو قابلة للتداول بطريق التحويل أو التظهير أو ما شابه ذلك من الطرق والوسائل الفنية التي يعتمدها القانون لتداول الأوراق المالية.