المادة رقم 108 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الأسهم والسندات الموجودة في حوزة المدين
1- الأسهم والسندات الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم أو المشروطة لحاملها وكذلك الإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة أي من الأشخاص المعنويين وحقوق الموصين في الشركات تحجز بالأوضاع المقررة لحجز الأموال في يد شخص ثالث.
2- تلتزم الجهة التي أصدرت الأسهم والسندات المحررة للاسم والجهة المسئولة عن سداد الإيرادات وحصص الأرباح وحقوق الموصين، شركة كانت أو أي شخص معنوي آخر، وبمجرد تبليغها بالحجز بصفتها شخصاً ثالثاً بأن تضع شرحاً على قيد هذه الأوراق يقضي بعدم نقلها لاسم آخر.
3- يترتب على حجز الحقوق المشار إليها في البنج (1) أعلاه حجز ريعها وما استحق منها إلى يوم البيع.