المادة رقم 110 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

التنفيذ بناء على طلب الدائن
1- يكون التنفيذ على أموال المدين غير المنقولة بناءً على طلب من الدائن مقدم لقاضي التنفيذ المختص.
2- يجب أن يتضمن طلب الدائن بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ تبليغ السند للمدين وبيان وصف الأموال غير المنقولة المراد حجزها بذكر موقعها ومساحتها وحدودها وأرقامها وغير ذلك مما يفيد في تعيينها وفقا للقوانين السارية.
3- للدائن الحق في استصدار قرار من قاضي التنفيذ للبحث والتحري عن أية أموال غير منقولة يملكها الدائن لدى الجهات المختصة.
4- يبدأ التنفيذ بناءً على قرار يصدر عن قاضي التنفيذ.
5- تخطر دائرة التنفيذ الجهة ذات الشأن بهذا القرار لتضع إشارة على قيد تلك الأموال منعاً من إفراغها لآخر ولتوضح في جوابها ما هية القيود التملكية المتعلقة بتلك الأموال.