المادة رقم 113 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

انقضاء الميعاد
1- بانقضاء الميعاد المشار إليه في المادة السابقة دون أن يقوم المدين بسداد دينه تقوم دائرة التنفيذ بمعاملة وضع اليد بانتقال مأمور الحجز إلى المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم محضراً يوقع عليه هو والشهود ويبين فيه نوع المحجوز عليه وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقمه وحالة المزورعات وزمن إداركها والأشخاص الساكنين فيه وما هية الوثائق التي يستندون إليها في إقامتهم والقيمة المقدرة للمال المحجوز بحسب تقدير مأمور الحجز مع خبير أو أكثر.
2- تسلم صورة من محضر وضع اليد إلى المدين المنفذ ضده إذا كان حاضراً، ويبلغ به في اليوم التالي على الأكثر إذا تم وضع اليد في غيبته.