المادة رقم 114 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الثمار
1- تلحق بالأموال غير المنقولة ثمارها وإيراداتها عن المدة التالية لوضع اليد عليها.
2- لقاضي التفنيذ سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الدائن الحاجز أن يكلف أحداً من مأموري الحجز أو غيرهم من موظفي دائرة التنفيذ حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها,
3- تباع الثمار والمحصولات بالمزايدة أو بأي طريقة أخرى يأذن بها قاضي التنفيذ ويودع الثمن في خزينة دائرة التنفيذ.
4- على دائرة التنفيذ ألا تعيق الوصل إلى الأموال غير المنقولة من قبل المستأجر أو الدائن المضمون بحقوق على المحصول في المال غير المنقول لأهداف رعاية أو حصاد المحصول.