المادة رقم 115 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

سكن المدين في العقار المحجوز عليه
1- إذا لم يكن المال غير المنقول مؤجراً اعتبر المدين حارساً عليه إلى أن يتم بيعه ما لم يقرر قاضي التنفيذ عزله من الحراسة أو تحديد سلطاته عليها.
2- للمدين الساكن في العقار المحجوز أن يبقى ساكناً فيه دون أجرة إلى أن يتم البيع وعليه إخلاؤه فور تمام البيع.
3- إذا كان المال غير المنقول المحجوز مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لوضع اليد محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من دائرة التنفيذ بعدم دفعها للمدين.