المادة رقم 118 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

أصحاب الديون
أصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأميناً لدين شخص آخر يجوز لهم أن يحجزوا عليه ويبيعوه ولو لم يكن قد حل أجل الدين المؤمن بالمال غير المنقول المذكور، وفي حالة بيعه يدفع أولاً الدين المؤمن عليه بالمال غير المنقول وفقاً لسند التأمين وما زاد عن ذلك يدفع للحاجزين الآخرين وفقاً لهذا القانون.