المادة رقم 119 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تنظيم قائمة بشروط بيع الأموال غير المنقولة المحجوزة
1- تنظم دائرة التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وضع اليد قائمة بشروط بيع الأموال غير المنقولة المحجوزة.
2- يجب أن تشمل هذه القائمة على البيانات الآتية:
أ- بيان السند التنفيذي الذي حصل وضع اليد بمقتضاه.
ب- تاريخ إخطار المدين بقرار الحجز وتاريخ وضع اليد وإخطار المدين به.
ج- تعيين الأموال غير المنقولة المحجوزة في محضر وضع اليد مع بيان نوعها وأوصافها وموقعها وحدودها ومساحتها.
د- شروط البيع والثمن الأساسي المحدد في محضر وضع اليد.
هـ- تجزئة الأموال غير المنقولة المحجوزة إلى صفات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.
و- بيان تاريخ جلستة الاعتراضات وتاريخ المزايدة.