المادة رقم 120 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

المستندات المطلوبة
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية:
1- شهادة بيان الضرائب والرسوم المقررة على الأموال غير المنقولة المحجوزة.
2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
3- قرار قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز وإخطار المدين به.
4- محضر وضع اليد وإخطار المدين به.
5- شهادة من الدائرة المختصة بالقيود التملكية المتعلقة بهذه الأموال.