المادة رقم 121 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

بيانات ورقة الإخبار
1- على دائرة التنفيذ خلال الأيام الثلاثة التالية لتنظيم قائمة شروط البيع أن تبلغ به المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز وجميع الدائنين الذي وضع المال المحجوز تأمينا لديونهم قبل صدور قرار الحجز والتأشير به طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (110).
2- تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية:
أ- تاريخ تنظيم قائمة شروط البيع.
ب- تعيين الأموال غير المنقولة المجوزة على وجه الإجمال وبيان ثمنها الأساسي.
ج- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ المزايدة وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.
3- يجري إخطار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات
بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في البند (2) أعلاه بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.