المادة رقم 122 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تحديد جلسة للنظر في الاعتراضات
يحدد في قائمة شروط البيع جلسة نظر الاعتراضات على القائمة أمام قاضي التنفيذ على أن تكون بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة (121) ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة المزايدة عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، فإذا لم تقدم اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن واتخذت إجراءات الإعلان عن المزايدة.