المادة رقم 123 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

نشر وتعليق القائمة
1- تعلن دائرة التنفيذ عن تنظيم القائمة بالنشر في إحدى الصحف المحلية اليومية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بديوان الدائرة وذلك خلال الأيام السبعة التالية للتبليغات المشار إليها في المادة (121)، ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في السبعة أيام التالية للإعلان المذكور.
2- يكون لكل شخص حق الاطلاع على قائمة شروط البيع بدائرة التنفيذ.