المادة رقم 124 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

إبداء أوجه بطلان الإجراءات
1- يجب على المدين والدائنين وأي أطراف أخرى معنية والمشار اليهم في المادة (121) إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحدد لنظر الاعتراضات وإبداء جميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع لدى دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها.
2- لكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في البند (1) اعلاه إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.